الشيخ الجواهري

37

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ مشاركة المزارع غيره في حصته ] : 27 / 41 المسألة ( الرابعة : للمزارع ) بالفتح ( أن يشارك غيره ) فيحصّته ( وأن يزارع عليها غيره ) بحصّته أو أقلّ منها ( ولا يتوقّف ) ذلك ( على إذن المالك ) [ 1 ] . نعم ليس له تسليم الأرض إلّابإذن المالك على الوجه الذي تسمعه في كتاب الإجارة [ 2 ] .

--> ( 1 ) حكاه في مفتاح الكرامة 7 : 324 . وانظر الغنية : 291 . ( 2 ) البحار 2 : 272 ، ح 7 . ( 3 ) الوسائل 19 : 48 ، ب 13 من المزارعة ، ح 1 وفيه : « يبذر » بدل « بذر » . ( 4 ) نقله في المسالك 5 : 33 . ( 5 ) المسالك 5 : 33 . ( 6 ) جامع المقاصد 7 : 329 - 330 .